|
التصديق على
المعاملات
الشروط العامة للتصديق على الوثائق:
1- أن يكون طالب التصديق
عضواً مسجلاً بالغرفة ومسدداً للاشتراك حتى تاريخ تقديم الطلب .
2- أن يكون اسم وتوقيع المسئول مطابق لما هو معتمد لدى الغرفة .
3- أن يكون الاسم التجاري ورقم السجل / الترخيص في المطبوعات والختم
والمعلومات مطابقة لما هو مسجل لدى الغرفة .
4- أن تكون الوثيقة مستوفاة لكافة محتوياتها دون كشط أو تعديل أو فراغ .
5- أن يكون محتوى الوثيقة متوافقاً مع النشاط المدون بالسجل التجاري .
6- أن لا يتعارض محتوى الوثيقة مع التعليمات الواردة إلى الغرفة من الجهات
الحكومية المعنية ومع القيم والأخلاق ومبادئ الدين الحنيف .
-
خطوات التصديق:
1-
استلام الوثيقة من قبل مسئول التصديق .
2- مراجعة الوثائق والتأكد من توافقها مع شروط التصديق .
3- وضع ختم التصديق .
4- وضع اللاصق في المكان المناسب للختم .
5- إدراج توقيع الموظف على ختم التصديق .
6- إدخال العملية في الحاسب الآلي .
7- استلام الرسوم المستحقة ( 20 ريال ) عن كل عملية تصديق .
8- تسليم المعاملة إلى مندوب المنشأة .
-الوثائق التي يمنع على الغرفة تصديقها بشكل عام:
1-
المحررات والمستندات الصادرة من منشأة غير منتسبة لدى الغرفة أو غير مجددة
لانتسابها ، أو موقعة بتوقيع غير مطابق أو غير معتمد لدى الغرفة .
2- التفويض الشامل لغير السعودي .
3- تفويض غير السعودي في الأمور المالية كاستلام المستحقات الخاصة بالمنشأة
نقداً أو بشيك باسمه أو مناولته.
4- تفويض غير السعودي بالتعقيب ومراجعة الدوائر الحكومية .
5- تفويض غير السعودي بأعمال التخليص الجمركي حيث أن أعمال التخليص الجمركي
مقصورة على السعوديين بمقتضى نظام الجمارك ولائحة الموانئ .
6- تفويض غير السعودي لاستقدام عمالة من الخارج باستثناء المكاتب المتخصصة
لذلك .
7- التفويض الشامل المطلق الغير محدد المدة والصلاحيات .
8- عقود وخطابات الإعارة التي تسمح للعمالة في مزاولة العمل عند غير الكفيل
.
9- تفويض السائق غير السعودي بقيادة سيارة أو شاحنة ما لم يكن هذا السائق
تحت كفالة مالكها السعودي ويحمل إقامة نظامية .
10- المحررات والوثائق الصادرة من المنشآت الأجنبية والعربية بلغة أجنبية (
غير العربية ) وخاصة إذا كان النص ذو علاقة بمعاملات وعلاقات تجارية داخل
المملكة أو سفاراتها بالخارج ، وتكليف المنتسبين باستعمال اللغة العربية في
جميع المراسلات .
11- الكفالات المالية والمبايعات والعقود الملزمة مالياً لا تصدق إلا بحضور
صاحب التوقيع شخصياً أمام الموظف المختص بحدود صلاحياته ، ويستثنى من ذلك
الكفالات الموجهة لإدارات المرور والشرطة واستمارات شركة الاتصالات .
12- التفويض بالبيع على ظهر السيارة بأي شكل من الأشكال ، وبالأخص إذا كان
البائع أجنبيا حيث لا يستبعد أن يكون متستراً عليه من قبل كفيله السعودي .
13- تفويض غير السعودي بتسويق الذهب أو المجوهرات وحملها والتنقل بها .
14- المبايعات للمنشآت الصحية ( مستشفى - مستوصف - صيدلية ) إلا بعد تقديم
ما يثبت عدم ممانعة الشئون الصحية .
15- عقود بيع العقارات داخل وخارج المملكة .
16- التفويض أو التوكيل الذي يتصرف فيه الوكيل لصالح نفسه لمخالفته لأحكام
الفقه الإسلامي والقواعد القانونية العالمية إلا أن تكون له الصلاحية في نص
الوكالة .
17- الشيكات والكمبيالات وسندات الأمانة أو الأمر .
18- أوراق المنشآت المختومة والموقعة الفارغة من النصوص أو الخالية من اسم
المنشأة أو شعارها ويجب في هذه الحالة إيقاف التصديق والاتصال بالمنشأة
للتأكد من صدور المستند عنها ، وإبداء النصيحة لهم وتوضيح الأضرار التي قد
تترتب على المؤسسة من جراء ذلك .
19- المستندات الخاصة بمنشآت غير مسجلة بالغرفة ومصادق عليها من منشأة
مسجلة .
20- المستندات الخاصة بالأفراد والمصادق عليها من منشأة منتسبة للغرفة عدا
ذوي صاحب المنشأة كالأب و ألام والأخ والأخت والزوج والزوجة والابن والبنت
، حيث يلزم أحياناً المصادقة على خطابات معينة وبالتحديد للعمالة المنزلية
كالخادمة أو السائق .
21- التراجم للوثائق العامة والخاصة حيث أن ترجمة مثل هذه الوثائق
والمحررات يجب أن تؤول إلى الجهة الرئيسية التي صدرت منها الوثيقة أو
المحرر ، عدا التراجم الخاصة بالمحررات والمستندات الصادرة من وزارة
التجارة .
22- صورة السجل التجاري .
23- إذا كان الاسم التجاري ورقم السجل / الترخيص على المطبوعات والأختام
غير مطابق لما هو مدون بعضوية المنتسب .
24- طلبات الزيارة والاستقدام وتفاويض الجوازات والمعاملات الخاصة بغير
السعودي المذيلة بتوقيعه شخصياً كالخروج وعودة أو التعريف .
25- الشهادات العلمية الأكاديمية الصادرة من المنشآت التعليمية كالمدارس
الخاصة أو مراكز التدريب المهنية إلا بعد التحقق من وجود ترخيص حكومي
بمزاولة الأعمال موضوع المستند أو الشهادة ، ومثال ذلك قيام مركز تدريب أو
مدرسة خاصة من المنتسبين بفتح فرع خاص بالنساء ، حيث يلزم في هذه الحالة
الحصول على ترخيص خاص من إدارة تعليم البنات .
26- عقود الشراكة التجارية بين سعودي وأجنبي لعدم جوازه ومخالفته للنظام
العام .
27- تفاويض الاستيراد لغير السعودي والتي لم يحدد فيها نوع البضاعة وبلد
المصدر وتحديد الميناء أو الجمرك الذي سيتم دخول البضاعة عن طريقة ، وأن
يكون التفويض صالح لمرة واحدة فقط .
28- طلبات الاستقدام المحررة من مكاتب الخدمات العامة ، لعدم جواز ممارسة
نشاط الاستقدام من قبل مكاتب الخدمات العامة .
29- توكيل غير السعودي لذويه في بلادهم مهما كان موضوع التوكيل .
30- المحررات الصادرة عن المنشأة ، ولا تتوافق مع نشاط تلك المنشأة المعتمد
في استمارة السجل التجاري .
31- عقود بيع المعدات الزراعية لا جانب من اجل التصدير للخارج إلا بعد
تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك الزراعي في المنطقة ، حيث أن غالبية هذه
المعدات مقدمة كدعم من الدولة للمزارعين أو بقروض زراعية من البنك الزراعي
.
32- عقود الزواج والطلاق والتفويض لها .
33- المحررات والمستندات المخالفة للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو
النظام العام .
34- عقود التنازل عن المقاولات والتعهدات من الباطن ، ما لم يرفق بالتنازل
موافقة خطية موثقة من الجهة التي يجري التنفيذ لصالحها .
35- عقود العمل التي تتضمن تعيين الغير سعودي أميناً للصندوق أو متعاملاً
في الشئون والمسائل المالية وشئون الموظفين .
36- الكفالات التي تصدرها المنشأة على العمالة الأجنبية التي ليست على
كفالتها كالمتعلقة بالمرور أو الهاتف أو عقود الإيجار وغيرها .
37- الوثائق والمحررات الغير مألوفة ، والمحتواة على نصوص غير منطقية . |